الشيخ علي پناه الاشتهاردي
101
مدارك العروة
[ 1 ] والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا وإنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمرة والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق الَّا لمرض أو تقيّة فإنّه ميقات العامّة ، لكن الأقوى ما هو المشهور . [ 2 ] ويجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك بل هو الأحوط .